و ( لا يصح بيع المسك ) في الفأر ( وهو وعاؤه ) ويسمى : النافجة ما لم يفتح ويشاهد ; لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته ; لأنها وعاء له ، ولأنه يصونه وتجاره يعرفونه .
( و ) لا بيع ( النوى في التمر ) للجهالة .
( و ) لا ( الصوف على الظهر ) لحديث ابن عباس يرفعه { نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع } رواه الخلال وابن ماجه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه .
( ولا ) بيع ( ما قد تحمل هذه الشجرة أو ) ما قد تحمل هذه ( الشاة ) ; لأنه قد يحصل وقد لا يحصل ، مع أنه مجهول أيضا ، وغير مقدور على تسليمه حال البيع .
( ولا ) يصح ( بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول : أي ثوب لمسته أو نبذته ) فهو بكذا ( أو ) أي ثوب ( لمست أو نبذت فهو بكذا ) لما روى أبو هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } متفق عليه .


