و ( لا يصح بيع المسك ) في الفأر    ( وهو وعاؤه ) ويسمى : النافجة ما لم يفتح ويشاهد ; لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته ; لأنها وعاء له ، ولأنه يصونه وتجاره يعرفونه . 
( و ) لا بيع ( النوى في التمر )  للجهالة . 
( و ) لا ( الصوف على الظهر    ) لحديث  ابن عباس  يرفعه { نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع   } رواه  الخلال   وابن ماجه  ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه . 
( ولا ) بيع ( ما قد تحمل هذه الشجرة أو ) ما قد تحمل هذه ( الشاة )    ; لأنه قد يحصل وقد لا يحصل ، مع أنه مجهول أيضا ، وغير مقدور على تسليمه حال البيع . 
( ولا ) يصح ( بيع الملامسة والمنابذة  بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول : أي ثوب لمسته أو نبذته ) فهو بكذا ( أو ) أي ثوب ( لمست أو نبذت فهو بكذا ) لما روى  أبو هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة   } متفق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					