( أو ) أي : ويصح التيمم ( لخوف ضرر باستعماله ) أي : الماء    ( في بدنه من جرح ) لقوله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم    } ولحديث  جابر  في قصة صاحب الشجة رواه أبو داود   والدارقطني  وكما لو خاف من عطش أو سبع  فإن لم يخف من استعمال الماء لزمه كالصحيح ( أو ) من ( برد شديد ) لحديث  عمرو بن العاص  قال : { احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو  ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قلت    : ذكرت قول الله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم    }  [ ص: 163 ] فضحك ولم يقل شيئا   } رواه  أحمد  وأبو داود    . 
( ولو ) كان خوفه على نفسه من البرد ( حضرا ) فيتيمم دفعا للضرر كالسفر وليس المراد بخوفه الضرر أن يخاف التلف ، بل يكفي أن ( يخاف منه نزلة أو مرضا ونحوه ) كزيادة المرض ، أو تطاوله ، فيتيمم ( بعد غسل ما يمكنه ) غسله بلا ضرر والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله ويتيمم لما سواه مراعيا للترتيب والموالاة في الحدث الأصغر كما يأتي . 
( و ) إنما يتيمم للبرد إذا ( تعذر تسخينه ) أي : الماء  في الوقت ، قال في الشرح : وغيره متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر كأن يغسل عضوا عضوا ، كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					