( وإن تبايعا على أن لا خيار بينهما ) فلا خيار لهما ( أو قال البائع : بعتك على أن لا خيار بيننا  فقال المشتري : قبلت ولم يزد على ذلك ) فلا خيار لهما ( أو أسقطا الخيار بعده ) أي بعد البيع    ( مثل أن يقول كل منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد ، أو التزامه سقط ) خيارهما لقوله صلى الله عليه وسلم { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع   } أي لزم متفق عليه من حديث  ابن عمر  والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ( أو ) تبايعا على ( أن لا خيار لأحدهما بمفرده أو أسقطه ) أحدهما وحده    ( أو قال لصاحبه : اختر سقط ) خياره لظاهر الخبر السابق ( وبقي خيار صاحبه ) ; لأنه خيار في البيع فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط ( ويبطل خيارهما بموت أحدهما ) لأنها أعظم الفرقتين ( و ) يبطل خيارهما ( بهربه ) أي هرب أحدهما من الآخر لوجود التفرق و ( لا ) يبطل خيارهما ( بجنونه ) أي : جنون أحدهما . 
( وهو ) أي : المجنون  [ ص: 201 ]   ( على خياره إذا أفاق ) من جنونه فلا خيار لوليه قال في شرح المنتهى : على الأصح لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته ( ولو خرس أحدهما قامت إشارته ) المفهومة ( مقام نطقه ) لدلالتها على ما يدل عليه نطقه قلت    : وكذا كتابته ( فإن لم تفهم إشارته أو جن ، أو أغمي عليه ) أي الأخرس ( قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ) قاله في المغني والشرح ولم يعلله ولعله إلحاق له بالسفيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					