( و ) يحصل القبض ( فيما عدا ذلك ) المتقدم ذكره  من عقار وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ( ونحوه ) كالثمر على الشجر بتخليته مع عدم مانع أي حائل بأن  [ ص: 248 ] يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيه متاع للبائع قال الزركشي    : ويأتي عملا بالعرف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					