( فلو ظهر بعضه ) أي بعض أحد العوضين ( معيبا  فحكمه حكم ما لو وجد جميعه ) معيبا فله رد المعيب وأخذ بدله قبل التفرق أو إمساكه مع أرشه . 
( و إن كان ) العيب ( من غير جنسه   )  كالنحاس في الفضة والمس في الذهب ( فالعقد صحيح وله رده ) أي المعيب ( قبل التفرق وأخذ بدله ) قبل التفرق ( و ) إن علم العيب من غير الجنس ( بعده ) أي بعد التفرق ( يفسد العقد ) لأن قبضه كلا قبض ، وقد تفرقا قبل التقابض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					