( ومتى صارفه ) ثم أراد الشراء منه    ( كان له الشراء ) منه ( من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة ) بينهما على ذلك لما روى  أبو هريرة  و  أبو سعيد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر  ، فجاءه بتمر جنيب فقال :  [ ص: 269 ] أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا   } متفق عليه ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه ولو كان ذلك محرما لبينه له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					