( ويملكها ) أي الدراهم والدنانير المعينة بالعقد ( بائع ) ونحوه ( بمجرد ) العقد مع ( التعيين ) لها ( فيصحتصرفه ) أي البائع ونحوه ( فيها ) أي في الدراهم والدنانير المعينة ( قبل قبضها )   [ ص: 271 ] إن لم تحتج إلى وزن أو عد . 
( وإن تلفت ) الدراهم أو الدنانير المعينة ( قبل قبضها ف ) هي ( من ضمانه ) أي البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					