( ويصح ) السلم ( في أثمان ) خالصة    ( ويكون رأس المال غيرها ) أي غير الأثمان ( لأنه ) يحرم النساء بين النقدين كما تقدم و ( كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز أن يسلم ) بالبناء للمفعول ( أحدهما في الآخر ) لفوات التقابض في المجلس فلا يصح أن يسلم برا في شعير ولا خبزا في جبن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					