( فصل ) في مبطلات التيمم    ( يبطل التيمم بخروج الوقت )  لقول  علي  التيمم لكل صلاة ولأنه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت ، كطهارة المستحاضة ( حتى ) التيمم ( من جنب لقرآن ولبث في مسجد و ) حتى التيمم من ( حيض لوطء و ) حتى التيمم ( لطواف ، و ) حتى التيمم من ( نجاسة ) ببدن . 
( و ) لصلاة ( جنازة ونافلة ونحوها ) كالتيمم من نفساء لوطء ، فيبطل في هذه الصور كلها بخروج الوقت كالتيمم للمكتوبة ( ما لم يكن في صلاة جمعة ) ويخرج الوقت وهو فيها ، فلا يبطل ما دام فيها ويتمها لأنها لا تقضى ( فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه ) كلبث بمسجد إذا خرج الوقت ( الترك ) حتى يعيد التيمم ( لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها    ) أي : للمجموعة ( أو ) تيمم ( لفائتة في وقت الأولى  لم يبطل ) التيمم ( بخروجه ) أي : خروج وقت الأولى لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					