( وإن جاءه ) أي جاء المسلم إليه المسلم ( بدون ما وصف ) له  فله أخذه ( أو ) جاءه ب ( نوع آخر ) من جنس المسلم فيه ولو بأجود منه ( فله أخذه ) لأن الحق له ، وقد رضي بدونه ومع اتحادهما في الجنس هما كالشيء الواحد ، بدليل تحريم التفاضل ( ولا يلزمه ) أي لا يلزم المسلم  [ ص: 297 ] أخذ دون ما وصف ، ولا أخذ نوع آخر لأنه غير المسلم فيه ولا يجبر على إسقاط حقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					