( ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم    ) لما تقدم في الحديث ( فإن أسلم ) مطلقا أو إلى حصاد ونحوه ( أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى حصاد أو جذاذ ونحوها ) من كل ما يختلف ، كنزول المطر وهبوب الريح وقدوم الحاج ( لم يصح الشرط والعقد في السلم ) لفوات شرطه وهو الأجل المعلوم لاختلاف هذه الأشياء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					