( وإن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو ) أسلم في ( ثمرة بستان بعينه  بدا صلاحه أو لا أو ) أسلم ( في زرعه ) أي : زرع بستان بعينه ( استحصد ) أي : طلب الحصاد بأن اشتد حبه ( أو لا أو ) أسلم في ثمرة أو زرع ( قرية صغيرة أو ) أسلم ( في نتاج فحل فلان أو غنمه ونحوه لم يصح ) السلم في ذلك كله ; لأنه لا يؤمن انقطاعه ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم { أنه أسلف إليه يهودي في تمر حائط بني فلان فقال النبي : صلى الله عليه وسلم : أما في حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى   } رواه  ابن ماجه  وغيره قال  ابن المنذر :  المنع منه كالإجماع لاحتمال الجائحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					