( فإن اختلفا فيها ) أي : في قيمة رأس مال السلم الباطل  أو في قدر الصبرة المجعولة رأس مال سلم ( فقول المسلم إليه ) بيمينه ; لأنه غارم ( فإن تعذر ) علم قدر القيمة أو الصبرة ، بأن قال المسلم إليه : لا أعلم قدر ذلك ( فقيمة مسلم فيه مؤجلا ) إلى الأجل الذي عيناه لأن الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					