( ويصح بيع دين مستقر من ثمن ) مبيع    ( وقرض ومهر بعد دخوله وأجرة استوفى نفعها ) إن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب ( أو فرغت مدتها ) إن  [ ص: 307 ] كانت على مدة كإجارة دار شهرا ( وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كجعل بعد عمل ( لمن هو ) أي : الدين ( في ذمته ) لخبر {  ابن عمر  كنا نبيع الإبل بالبقيع  بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم ، وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال : لا بأس إن أخذتها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء   } رواه أبو داود   وابن ماجه  فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره يقاس عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					