( وإن فعل ) المقترض شيئا ( مما فيه نفع ) للمقرض  من هدية ونحوها ( قبل الوفاء لم يجز ) كما تقدم ( ما لم ينو ) المقرض ( احتسابه من دينه ، أو مكافأته عليه ) أي : ما فعله مما فيه نفع فيجوز نص عليه ( إلا أن تكون العادة جارية بينهما ) أي : بين المقرض والمقترض ( به ) أي : بما ذكر من الإهداء ونحوه ( قبل القرض ) فإن كانت جارية به جاز لحديث  أنس  مرفوعا قال : { إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك   } رواه  ابن ماجه  بسند فيه كلام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					