( ولو أقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ) أي : الألف ( ومن دينه الأول كل وقت شيئا )  جاز ، والكل حال ( أو قال ) المقرض ( أعطني بديني رهنا ، وأنا أعطيك ما تعمل فيه وتقضيني ديني كله ) أي : الأول والثاني . 
( ويكون الرهن عن الدينين ، أو عن أحدهما ) بعينه ( جاز ) ; لأنه ليس فيه اشتراط زيادة عما يستحقه عليه ( والكل ) أي : جميع الدين الأول والثاني ( حال ) لا يتأجل بقول ذلك كما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					