( وتصح زيادة رهن ) بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عبدا ، ثم زاده عليها ثوبا  فيصح ; لأنه توثقة . 
( ويكون حكمها ) أي : الزيادة ( حكم الأصل ) المرهون أولا ، و ( لا ) تصح ( زيادة دينه ) أي : دين الرهن بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عينا ، ثم استدان منه مائة أخرى وجعل الرهن على المائتين  لم يصح ; لأنه رهن مرهون ( كالزيادة في الثمن ) بعد لزوم البيع ، فإنها لا تلحق بالعقد كما تقدم ولو كان ذلك قبل قبض الرهن صح وكان رهنا على المائتين . 
				
						
						
