( ويصح رهن عبد مسلم لكافر    ) ; لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر ، بخلاف البيع ( إذا اشترط كونه ) أي : العبد المسلم ( في يد مسلم عدل ) وإلا لم يصح لقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا    } . 
( ومثله ) أي : مثل العبد المسلم فيما ذكر في ( كتب الحديث والتفسير    ) فيصح رهنها لكافر إذا شرط أن تكون بيد مسلم عدل . 
				
						
						
