( ولو ) كان الرهن ( عينين تلف أحدهما )  فالدين متعلق بالأخرى ، لما تقدم . 
( ولا ينفك شيء من الرهن ولو أمكن قسمته حتى يقضى جميع الدين ) حكاه  ابن المنذر  إجماع من يحفظ عنه لأن حق الوثيقة متعلق بجميع الرهن ، فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك شيء يقضى جميعه ( حتى ولو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن    ) رهنه مورثه لما تقدم . 
( ويقبل قوله ) أي : المرتهن ( في التلف ) بيمينه إن أطلق أو ذكر سببا خفيا كسرقة ; لأنه أمين ( دون الرد ) فلا يقبل قوله فيه ; لأنه قبض العين لحظ نفسه . 
				
						
						
