( و ) يصح   ( ضمان كل دين صح أخذ الرهن به )  مما تقدم وإذا ضمن الضامن آخر    ( فإن أدى الدين الضامن الأول ) بنية الرجوع ( رجع على المضمون عنه ) ; لأنه قام عنه بواجب . 
( وإن أداه ) الضامن ( الثاني وهو ضامن الضامن رجع على الضامن الأول ) ; لأنه أصله ( وهو ) أي : ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه الثاني ( على الأصيل ) وهو المضمون عنه لقيامه عنه  [ ص: 369 ] بواجب كما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					