( ولو خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع    ) كدعوى البائع صغرا أو إكراها أو نحوهما ( أو ) خاف أحدهما ( كون العوض معيبا ، أو شك ) المشتري ( في كمال الصنجة ) التي تسلم بها المبيع وكذا المكيال ( أو ) شك البائع في ( جودة جنس الثمن فضمن ) الضامن ( ذلك ) صريحا صح ضمانه له ( كضمان العهدة ) ; لأنه يرجع إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					