( ويصح ضمان نقص الصنجة  ونحوها ) كالمكيال ( ويرجع ) القابض بما نقص وإذا اختلفا في قدر النقص أخذ ( بقوله مع يمينه ) ; لأنه منكر لقبض  [ ص: 370 ] ما ادعاه خصمه والأصل عدمه وإن باعه شيئا بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا ذكره في الانتصار وجزم به في المنتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					