( وإن ضمن المؤجل حالا  صح ) الضمان ولم يصر حالا ( ولم يلزمه ) أي : الضامن ( قبل أجله ) ; لأن الضامن فرع المضمون عنه فلا يستحق مطالبته دون أصله والفرق بينهما وبين التي قبلها : أن الحال ثابت مستحق القضاء في جميع الزمان فإذا ضمنه مؤجلا فقد التزم بعض ما يجب على المضمون عنه فصح ، كما لو كان الدين عشرة فضمن خمسة وأما المؤجل فلا يستحق قضاؤه إلا عند أجله فإذا ضمنه حالا التزم ما لم يجب كما لو كان الدين عشرة فضمن عشرين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					