وإن جعله ( أي : الضمان أو الكفالة ) إلى الحصاد أو الجذاذ    ( أو العطاء ) فكأجل في بيع ( لا يصح في المتقدم ) والأولى صحته هنا ; لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود منه فيصح كالنذر وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة قاله  الموفق  والشارح    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					