( وأقل سن تحيض له المرأة :  تمام تسع سنين ) هلالية ، فمتى رأت دما قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيضا ، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها ولا فرق فيه بين البلاد الحارة ، كتهامة ،  والباردة كالصين  وإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا ،  وقد بلغت هذا السن حكم بكونه حيضا وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها . 
قال الترمذي    : قالت عائشة    { إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة   } وروي مرفوعا من رواية  ابن عمر  أي حكمها حكم المرأة . 
قال  الشافعي  رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة وذكر  ابن عقيل  أن نساء تهامة  يحضن لتسع سنين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					