( ولو صالح الجاني عن القصاص بعبد أو غيره    ) كأمة ودار ( فخرج ) العبد ( مستحقا أو حرا ) أو كانت الأمة كذلك ، أو الدار مستحقة أو موقوفة ( رجع ) ولي القصاص ( بقيمته ) أي : قيمة العبد أو نحوه لتعذر تسليمه ، فيرجع إلى بدله ( وإن علما ) أي : المتصالحان ( كونه ) أي : العبد أو نحوه ( مستحقا أو حرا ) لم يصح الصلح ( أو كان ) المصالح به عن القصاص ، ( مجهولا ، كدار وشجرة بطلت التسمية ) ; لعلمهما بطلانها . 
( ووجبت الدية ) لرضا مستحق القصاص بإسقاطه ( أو ) وجب ( أرش الجرح ) إن كانت الجناية جرحا وعفا عنها على مجهول أو نحو حر يعلمانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					