( فإن اتفقا على أن ما ينبت من عروقها لصاحب الأرض    ) كله ( أو جزءا معلوما منه فكالصلح على الثمرة ) فيصح جائزا لازما ، قياسا على الثمرة ( فإن ) وقع الصلح على ذلك و ( مضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها )  أو ثمرتها ( إلى صاحب الأرض  [ ص: 406 ] فعليه أجرة المثل ) لبقائها تلك المدة لأنه لم يرض بالتبقية إلا على عوض ولم يسلم له   ( وصلح من مال حائطه ) إلى ملك غيره ( أو ) من ( زلق خشبه إلى ملك غيره  ك ) صلح رب ( غصن ) مع رب الهواء فلا يصح على ما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					