( ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة )  إذا مات المدين لقوله صلى الله عليه وسلم { من ترك حقا أو مالا فلورثته   } و لأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع نقله . 
( ويتعلق حق الغرماء بها ) أي بالتركة  [ ص: 439 ]   ( كلها ، وإن لم يستغرقها الدين ) لتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني ( سواء كان ) الدين ( دينا لآدمي ، أو ) كان ( دينا لله تعالى ) كزكاة وكفارة ونذر حج وسواء ( ثبت ) الدين ( في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان ، كحفر بئر ) تعديا ( ونحوه ) كبناء تعدى به فإذا تلف بذلك شيء بعد موت الحافر والباني تعلق بتركته ( وتأتي تتمته في كتاب الوصايا و ) في ( آخر ) باب ( القسمة والدين باق في ذمة الميت ) لما تقدم في الضمان من قوله صلى الله عليه وسلم { الآن بردت جلدته   } حال كون الدين ( في التركة ) أي متعلقا بها ( حتى يوفى ) منها أو من غيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					