( فصل ) لما أنهى الكلام على المستحاضة غير المعتادة ، أخذ يتكلم على المعتادة إذا استحيضت ، مقدما على ذلك تعريف المستحاضة  وحكمها العام فقال : ( المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا ) هكذا في الشرح والمبدع . 
قال في الإنصاف : والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض ، والدم الفاسد أعم من ذلك انتهى أي : من الاستحاضة فعلى كلام الإنصاف : ما نقص عن اليوم والليلة ، وما تراه الحامل لأقرب الولادة ، وما تراه قبل تمام تسع سنين : دم فساد لا تثبت له أحكام الاستحاضة بخلافه على الأول   ( وحكمها )  أي : المستحاضة ( حكم الطاهرات ) أي : الخاليات من الحيض والنفاس ( في وجوب العبادات وفعلها ) لأنها نجاسة غير معتادة أشبهت سلس البول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					