( فإن تلف ) ما أخذه المميز والعبد بنحو بيع ( في يد السيد أو غيره  رجع عليه ) مالكه ( بذلك ) أي ببدل ماله لأنه تلف في يده بغير حق ( وإن شاء ) المالك ( كان ) ما تلف بيد السيد ( متعلقا برقبة العبد ) لأنه الذي أحال بينه وبين ماله فعلى هذا يخير المالك بين أن يرجع على السيد أو العبد قاله في المغني والشرح والتلخيص . 
( وإن أهلكه العبد    ) أي أهلك ما قبضه ببيع أو غيره بغير إذن سيده ( تعلق ) البدل ( برقبته يفديه سيده ، أو يسلمه ) لمستحق البدل أو يبيعه ( إن لم يعتقه فإن أعتقه لزم السيد الذي ) كان عليه قبل العتق ( وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل و ) لا ( يلزم السيد ) أرش الجناية كله  ، إذا كان أكثر من قيمته ( كما لو لم يعتقه ) ، فإذا تعلق برقبته مائة وقيمته خمسون فأعتقه سيده لم يلزمه سوى الخمسين لأنه لم يفت إلا الخمسين . 
( ويضمنه )  [ ص: 459 ] أي ما قبضه العبد ببيع وقرض ونحوه ( بمثله ، إن كان مثليا ، وإلا بقيمته ) لأنه مقبوض بعقد فاسد وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه أو تلف بيده  فغير مضمون عليه وتقدم . 
				
						
						
