( وتبطل ) الوكالة ( أيضا بتلف العين التي وكل في التصرف فيها )  لأن محل الوكالة قد ذهب   ( و ) تبطل أيضا ( بدفعه ) أي الوكيل ( عوضا لم يؤمر بدفعه )  فلو وكله في شراء عبد بهذه الدراهم وفي شراء أمة بدراهم أخرى فبذل ثمن أحدهما في الآخر بطلت لأنه إنما وكله في شرائه . 
				
						
						
