( ولو ادعى ) إنسان ( أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب  لم ترثه ) أي الغائب ( المرأة ) لعدم تحقق صحة النكاح إذ لا يقبل قوله أنه وكله ( إلا بتصديق الورثة ، أو ) إلا أن ( يثبت ببينة ) أنه وكله فترثه . 
( وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر ) الموكل ( أن يكون الوكيل تزوج له فالقول قول الوكيل فيثبت التزويج ) لأنه مأذون له أمين قادر على الإنشاء وهو أعرف . 
( وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج ) الوكيل ( له غيرها )  لم يصح العقد للمخالفة ( أو تزوج ) إنسان ( له ) أي لآخر ( بغير إذنه فالعقد فاسد لو أجازه ) المعقود له كبيع الفضولي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					