( وكذا ) تكره ( مشاركة كتابي ولو غير ذمي لأنه يعمل بالربا ، إلا أن يلي المسلم التصرف ) فلا تكره للأمن من الربا ولما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال { نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم } .


