( وإن جاوز ) دم النفاس ( الأربعين ) يوما ( وصادف عادة حيضها ) ولم يزد عن العادة    ( ف ) المجاوز ( حيض ) لأنه دم في زمن العادة أشبه ما لو يتصل بزمن النفاس . 
  ( فإن زاد ) المجاوز ( على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض )  فحيض إن تكرر ( أو لم يصادف عادة ) حيضها ( ولم يجاوز أكثره ) أي : أكثر الحيض ( أيضا فحيض إن تكرر ) ثلاثا كدم المبتدأة المجاوز لأقل الحيض ( وإلا ) بأن زاد على العادة ، وجاوز أكثر الحيض ، أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره ( فاستحاضة ) ولو تكرر ، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا . 
  ( ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس )  كما لا تدخل في مدة حيض لأن الحكم للأقوى ( ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها ) على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما فلا تقضي الصلاة لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية ، قال  القاضي    : والسكر جعل شرعا كمعصية مستدانة يفعلها شيئا فشيئا ، بدليل جريان الإثم والتكليف ( بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصا ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					