( وإذا أقبض أحد الشريكين من  [ ص: 503 ] مال مشترك بينهما بإرث أو إتلاف أو عقد من ثمن مبيع ، أو قرض أو غيره    ) قال الشيخ تقي الدين    : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ( ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه  فلشريكه الأخذ من الغريم ) مثل ما قبضه شريكه . 
( وله الأخذ من القابض ) ; لأنهما سواء في الملك ( حتى ولو أخرجه ) القابض عن يده ( برهن أو قضاء دين  فيأخذه ) الشريك ( من يده ) أي ممن هو بيده ( كمقبوض بعقد فاسد وإن كان القبض بإذن شريكه أو تلف ) المقبوض ( في يد قابضه  فلا محاصة ) ويتعين الغريم ويأخذ الشريك منه مثل ما قبضه شريكه . 
				
						
						
