( وليس لرب المال وطء الأمة ) من مال المضاربة    ( أيضا ولو عدم الربح ) ; لأنه ينقصها إن كانت بكرا ويعرضها للخروج من المضاربة والتلف ( فإن فعل ) أي وطئ رب المال أمة المضاربة ( فلا حد عليه ) بذلك ; لأنها ملكه ( وإن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر وتخرج من المضاربة ) ; لأن أم الولد لا يصح بيعها ، وتحسب عليه قيمتها ، ويضاف إليها بقية المال فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					