( فلو دفع إليه مالا يتجر به ثم اختلفا  ، فقال رب المال كان قراضا ) على النصف مثلا ( فربحه بيننا وقال العامل : كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال ) ; لأن الأصل بقاء ملكه عليه ( فيحلف )  [ ص: 524 ] رب المال . 
( ويقسم الربح بينهما ) نصفين ( وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا ) أي البينتان وسقطتا ( وقسم ) الربح ( بينهما نصفين ) نص عليه في رواية مهنا  واقتصر عليه في المغني ; لأن الأصل بقاء ملك رب المال عليه ، وتبع الربح ، لكن قد اعترف بنصف الربح منه للعامل فبقي الباقي على الأصل والمذهب : تقدم بينة العامل ، كما قدمه أولا . 
( وإن قال رب المال كان بضاعة ) فربحه لي ( وقال العامل : كان قراضا ) فربحه لنا ( أو ) كان ( قرضا ) فربحه لي ( حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه ) ; لأن كلا منهما منكر لما ادعاه خصمه عليه والقول قول المنكر ( وكان للعامل أجرة ) مثل ( عمله لا غيره والباقي لرب المال ) ; لأنه نماء ماله تابع له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					