وإن كان البذر منهما  فالزرع لهما بحسبه ( فإن أمكن علم المنفعة ) أي منفعة العامل وبقره وآلته ( وضبطها بما لا تختلف معه معرفة البذر ) وأجرة نصف الأرض بنصف البذر والمنفعة ( جاز ) لانتفاء الغرر والجهالة ( وكان الزرع بينهما ) نصفين ; ; لأن البذر الذي هو أصله كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					