( قال  أحمد  يجوز أن يستأجر ) الأجنبي ( الأمة والحرة للخدمة )    ; لأنها منفعة مباحة ولكن يصرف المستأجر وجهه عن النظر للحرة ( ليست الأمة مثل الحرة ) فلا يباح للمستأجر النظر لشيء من الحرة بخلاف الأمة ، فينظر منها إلى الأعضاء الستة ، أو إلى ما عدا عورة الصلاة على ما يأتي في النكاح ، والحاصل : أن المستأجر لهما كالأجنبي . 
( ولا يخلو ) المستأجر ( معها ) أي الحرة ( في بيت ) بل ولا مع الأمة ، كما يأتي في النكاح ( ولا ينظر إليها متجردة ، ولا إلى شعرها ) المتصل ; لأنه عورة من الحرة بخلاف الأمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					