( ويصح استئجار أجير وظئر ) أي مرضعة و لو أما ( بطعامهما وكسوتهما )  وإن لم يصف الطعام والكسوة ( أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما ) ، أما المرضعة فلقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف    } فأوجب لهن النفقة والكسوة على  [ ص: 552 ] الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها ، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها ; لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية ، وإن لم ترضع ، ولقوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك    } والوارث ليس بزوج وأما الأجير فلما روي عن  أبي بكر   وعمر   وأبي موسى  رضي الله تعالى عنهم : أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ، ولم يظهر له نكير ، فكان كالإجماع . 
( وكما لو شرطا ) أي المرضعة والأجير ( كسوة ونفقة معلومتين موصوفتين ، كصفتهما في السلم ) بأن يوصفا بما لا يختلفان معه غالبا ( وهما ) أي المرضعة والأجير ( عند التنازع ) في صفة الكسوة والنفقة أو قدرهما ( كزوجة ) ، قال في الشرح : ; لأن الكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات ، والإطعام عرفا وهو الإطعام في الكفارات ، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله ; ; لأن الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ ، كالوصية . 
( ويسن إعطاء ظئر حرة عند الفطام عبدا أو أمة إن كان المسترضع موسرا ) لما روى أبو داود  بإسناده عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن  حجاج  عن أبيه قال : { قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة ، العبد أو الأمة   } قال الترمذي  حسن صحيح ، قال الشيخ  لعل هذا في المتبرعة بالرضاعة انتهى . 
				
						
						
