( ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ، أو للقمار ;    ) لأن ذلك إعانة على معصية . 
وقال تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } وسواء ( شرط ) ذلك ( في العقد أو لا ) إذا دلت عليه القرائن ( ولو اكترى ذمي من مسلم دارا ) ليسكنها ( فأراد بيع الخمر ) فيها    ( فلصاحب الدار منعه ) من ذلك ; ; لأنه معصية . 
				
						
						
