( وينادى لعيد وكسوف واستسقاء : الصلاة جامعة ، أو الصلاة )  قال في الفروع : وينادى لكسوف لأنه في الصحيحين ، واستسقاء وعيد الصلاة جامعة أو الصلاة ، بنصب الأول على الإغراء ، والثاني على الحال . 
وفي الرعاية : بنصبهما ورفعهما وقيل : لا ينادى وقيل : لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما قال ابن عباس   وجابر    { لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام  [ ص: 234 ] ولا بعد ما يخرج ، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء   } متفق عليه ( ويأتي بعضه ) في مواضعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					