( فلو ترك ) الأجير ( ما يلزمه  قال الشيخ  بلا عذر فتلف ) قال الشيخ  بسببه ( ضمن ) ما تلف بسببه ( ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا آدميا    ) لأنها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير الآدمي ( جائز التصرف ) لأنها معاوضة لعمل في الذمة فلم تجز من غير جائز التصرف . 
				
						
						
