( ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما    ) لقوله صلى الله عليه وسلم  لعثمان بن أبي العاص    : { واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم وقال وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ، ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة . 
( ويجوز أخذ الجعالة ) عليهما    ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا ( فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال ) أي : أعطى من مال الفيء لأنه المعد للمصالح والرزق العطاء والرزق ما ينفع ولو محرما قال  ابن الأثير    : الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات ، وباطنة للقلوب والنفوس ، كالمعارف والعلوم ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه ( ولا يجوز بذل الرزق ) من بيت المال لمن يقوم بهما ( مع وجود المتطوع ) بهما لعدم الحاجة إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					