ويملك الأجرة ولو أخطأ في تطبيبه  ذكره ابن عبد الهادي  في جمع الجوامع قال : ويلزمه ما العادة أن يباشره من وصف الأدوية وتركيبها وعملها فإن لم يكن ، عادته تركيبها لم يلزمه ، ويلزمه أيضا ما يحتاج إليه من حقنة وفصد ونحوهما إن شرط عليه أو جرت العادة أن يباشره وإلا فلا . 
				
						
						
