( ويصح أن يستأجر من يقلع له ضرسه    ) عند الحاجة إلى قلعه ( فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه  ضمنه ) لأنه جناية ولا فرق في ضمانها بين العمد والخطأ إلا في القصاص وعدمه ( وإن برئ الضرس قبل قلعه  انفسخت الإجارة ) لأن قلعه لا يجوز ( ويقبل قوله ) أي المريض ( في برئه ) أي الضرس لأنه أدرى به . 
( وإن لم يبرأ ) الضرس ( لكن امتنع المستأجر من قلعه  لم يجبر ) على قلعه لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا ، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلا لذلك وصاحب الضرس أعلم بمضرته ونفعه وقدر ألمه . 
				
						
						
