( ولا بأس بالنحنحة قبلهما ) أي : قبل الأذان والإقامة    ( و ) لا بأس ب   ( أذان واحد بمسجدين لجماعتين )  لعدم المحذور فيه ( ويستحب أن يؤذن في أول الوقت    ) ليصلي المتعجل ، ويتأهب من يريد الصلاة . 
( و ) يسن ( أن يترسل في الأذان    ) أي : يتمهل ، ويتأتى ، من قولهم : جاء فلان على رسله ( و ) أن   ( يحدر الإقامة ) أي : يسرع فيها  ، لما روى  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لبلال    { يا  بلال  إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر   } رواه الترمذي  وقال لا نعرفه إلا من رواية عبد المنعم  صاحب الشفاء وهو إسناد مجهول ورواه  الحاكم  في مستدركه . 
وعن  عمر  معناه رواه أبو عبيدة  ولأنه إعلام الغائبين ، فالتثبيت فيه أبلغ ، والإقامة إعلام الحاضرين ، فلا حاجة إليه فيها ( ولا يعربهما ) أي الأذان والإقامة ( بل يقف على كل جملة ) منهما  [ ص: 239 ] قال  إبراهيم النخعي    " شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					