( ولا يصح ) الأذان وكذا الإقامة ( إلا مرتبا )  لأنه ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه ، كأركان الصلاة ( متواليا عرفا ) لأنه لا يحصل المقصود منه وهو الإعلام بدخول الوقت بغير موالاة وشرع في الأصل كذلك ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم { علم أبا محذورة  الأذان مرتبا متواليا   } ( منويا ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات   } ( من واحد فلو أتى ) واحد ( ببعضه ، وكمله آخر  لم يعتد به ) كالصلاة قال في الإنصاف : بلا خلاف أعلمه ( ولو ) كان ذلك ( لعذر ) بأن مات أو جن ، ونحوه من شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الثاني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					