( وإن نكسه ) أي : الأذان أو الإقامة ، بأن قدم بعض الجمل على  [ ص: 241 ] بعض  لم يعتد به لعدم الترتيب ( أو فرق بينه بسكوت طويل ، ولو ب ) سبب ( نوم أو إغماء أو جنون  أو ) فرق بينه ( بكلام كثير ) لم يعتد به ، لفوات الموالاة ( أو ) فرق بينه بكلام ( محرم  كسب وقذف ونحوهما ) وإن كان يسيرا لم يعتد به لأنه قد يظنه سامعه متلاعبا أشبه المستهزئ ذكره  المجد    ( أو ارتد في أثنائه  لم يعتد به ) لخروجه عن أهلية الأذان . 
( ويكره فيه ) أي : الأذان ( سكوت يسير ) بلا حاجة ( و ) كره فيه ( كلام ) مباح يسير ( بلا حاجة ) فإن كان لها لم يكره لأن  سليمان بن صرد  وله صحبة كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه ( كإقامة ) فيكره فيها سكوت يسير وكلام ( ولو لحاجة ) قال أبو داود  قلت  لأحمد    : الرجل يتكلم في أذانه ؟ قال : نعم قلت : يتكلم في الإقامة قال : لا ولأنه يستحب حدرها وظاهر ما قدمه في الإنصاف وغيره أن الأذان كالإقامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					